مقالات

الدكتور أحمد عنانى يجيب عن التساؤل: ما مدى جواز مساءلة موظفى الدولة مدنياً عن الأخطاء الوظيفية؟!

فى البداية لابد من التأكيد على أن العامل لايسأل تأديبياً أو مدنياً إلا عن خطئه الشخصى ، هى القاعدة المستقر عليها فقهاً وقضاءً ، والخطاء الشخصى الذى يمكن مسألة العامل عنه مدنياً هنا هو الخطأ الذى يصبغ بطابع ينم عن ضعف الموظف وإستسلامه لنزواته وعدم تبصره يستهدف من ورائه جنى مصالح شخصية بعيدة عن الصالح العام ، وفى الغالب تعتبر ذلك الأخطاء أخطاءً جسيمة ، فهذا النوع من الأخطاء يحمل العامل أوالموظف مسؤولية مدنية ويكون مطالباً بالفوائد القانونية المنصوص عليها فى الماة 226 من القانون المدنى .

وأكثر الصور التى يظهر فيها ما سبق عرضه جالياً ، فى دعاوى الضمان الفرعية والتى تلجأ إليها الدولة أحياناً إلى إقامتها ضد موظفيها حال مطالبتها بتعويض الأفراد المتعاقدين معها قضائياً ، فهنا يمكن للدولة إقامة دعوى الضمان الفرعية تطالب فيها الموظف المخطئ بسداد ما عسى قد تحكم به المحكمة من تعويض فى الدعوى الأصلية المقامة من المتعاقد معها .

وهنا يجب الإشارة إلى وجوب توافر شرطين غاية الأهمية فى الدعوى الأصلية حتى تقبل دعوى الضمان الفرعية ، أما الأول فلابد وأن يطالب المدعى في الدعوى الأصلية بالتعويض ، وأما الثانى هو وجود الخطأ الجسيم من الموظف الخطأ العمدى القصدى الذى يهدف الموظف من ورائه إلى جنى مصلحة شخصية دون الصالح العام .

ولكون هذه الصورة تكون أكثر إنتشاراً فى مجال التعاقدات الحكومية المنظمة بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ، فإننا نناشد بإجراء تعديل تشرعياً على ذات القانون بأن يضاف إلى مواده ما ينظم مسؤولية الموظف عن أخطائه مدنياً على أن تحدد تلك الأخطأ تحديداً دقيقاً وعلى سبيل الحصر ولا تترك لا لتقدير الجهة الإدارية ولا للقضاء ولا الفقة ، لأنه من غير المقبول أن يسأل الموظف مدنياً عن أخطاء تقديرية يكون الموظف مسؤولاً عنها مدنياً بمبالغ لا يستطيع تحملها .

ويراجع في ذلك :

1_ الطعن رقم 40168 لسنة 63 ق ع

2_ حكم محكمة القضاء الإدارى بالمنوفية الصادر في الدعوى رقم 5372 لسنة 24 ق والصادر بجلسة 4/9/2024

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى