بمناسبة 6 أكتوبر.. الرئيس السيسي يُصدر قرارًا جديدًا بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا جديدًا بشأن العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة الموافق السادس من أكتوبر 2026 ميلادية.
وبحسب ما أوردته الجريدة الرسمية، يعفى عن باقي العقوبة السالبة للحرية لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة الموافق السادس من أكتوبر 2026 ميلادية، بالنسبة إلى الفئات التالية:
أولًا: المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى 2026/10/6 (خمس عشرة سنة ميلادية)، ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقا للفقرة الثانية من المادة (75) من قانون العقوبات.
ثانيًا: المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 2026/10/6 – متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ ثلث مدتها ميلاديًا، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن أربعة أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية في جرائم وقعت منهم قبل دخولهم مركز الإصلاح والتأهيل وأمضوا بالمركز ثلث مجموع مدد هذه العقوبات، ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت العقوبة مقررة بقوة القانون أو كانت محكوما بها عليه، وبشرط ألا تزيد مدتها على خمس سنوات أو على المدة التي يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل.
Copy
أخبار
الرئيس السيسي يُصدر قرارًا جديدًا بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة 6 أكتوبر
الثلاثاء 06-10-2026 11:02
كتب:
أسامة النساج
الرئيس عبدالفتاح السيسي – صورة أرشيفية
الرئيس عبدالفتاح السيسي – صورة أرشيفية
تصوير : آخرون
Arrow-up A
A Arrow-down
facebook-icon
X-icon
whatsapp-icon
Copy
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا جديدًا بشأن العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة الموافق السادس من أكتوبر 2026 ميلادية.
وبحسب ما أوردته الجريدة الرسمية، يعفى عن باقي العقوبة السالبة للحرية لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة الموافق السادس من أكتوبر 2026 ميلادية، بالنسبة إلى الفئات التالية:
أولًا: المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى 2026/10/6 (خمس عشرة سنة ميلادية)، ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقا للفقرة الثانية من المادة (75) من قانون العقوبات.
ثانيًا: المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 2026/10/6 – متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ ثلث مدتها ميلاديًا، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن أربعة أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية في جرائم وقعت منهم قبل دخولهم مركز الإصلاح والتأهيل وأمضوا بالمركز ثلث مجموع مدد هذه العقوبات، ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت العقوبة مقررة بقوة القانون أو كانت محكوما بها عليه، وبشرط ألا تزيد مدتها على خمس سنوات أو على المدة التي يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل.
أولًا: الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني «مكــررا» والثالث من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، والخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج والجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل، والمفرقعات، والرشوة.
ثانيًا: جنايات التزوير المنصوص عليها في الباب السادس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
ثالثًا: الجنايات والجنح المنصوص عليها في المواد 44 (مكررا)، 77 (أ)،۷۷ (ج)، ۸۰، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۳ (مكررا)، ۱۱4، ۱۱۵، 115 (مكررا)، 116 (مكررا)، 116 مكررا (ج)، ۱۱۷ (مكررا)، ۱۳۷ مكررا (أ)، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۳ (مكررا)، 234 فقرة (۲) إذا كانت الجريمة مقترنة بجريمة سرقة، 252، 252 (مكررا)، 253، 254، 255، 256، 257، 267، 268، 269، 269 (مكررا)،، ۲۹۰، ۲۸۹، ۲۸۸،۲۸۲، ۲۸۰، ۲۷۹، ۲۷۸، ۲۷۷،، 274، 275، )306 316 316،، 315، 314، 313 306، (مكرراً «أ) (مكررا »ب«) (مكررا 316 (مكررا ثانيا »أ«)، 316 مكررا ثانيا »ب«)، 316 ( مكررا ثالثا)، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۲۱، ۳۲۳ (مكررا أولاً)، 324، 325، 326، 327، 336، 375، 375 (مكررا)، 375 (مكررا »أ”) من قانون العقوبات، والمادتين (534، 536 ) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة ۱۹۹۹، وكذلك الجرائم التي تسرى عليها أحكام المادة الثالثة من القانون رقم ۹۷ لسنة ۱۹۹۲ بتعديل بعض نصوص قوانين العقوبات، والإجراءات الجنائية، وإنشاء محاكم أمن الدولــة، وســـرية الحسابات بالبنوك، والأسلحة والذخائر.
رابعًا: الجرائم المنصوص عليها بالباب الثالث عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات الخاص بتعطيل المواصلات.
خامسًا: الجنايات المنصوص عليها في القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر.سادسًا: الجنايات المنصوص عليها في المواد أرقام (۳۳)، 34، 34 مكررا”، 40، 41) من القانون رقم ۱۸۲ لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.
سابعًا: الجرائم المنصوص عليها في المواد (1، 2، 3، 5، 8) من القانون رقم 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة.
ثامنًا: الجرائم المنصوص عليها في المواد (۱۳۰)، 136، 138 بند (1)، 141 بند (2)، 143، 144، 145، 151، 165 الفقرة الثالثة) من قانون القضاء العسكرى الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966.
تاسعًا: جناية الكسب غير المشروع المنصوص عليها في المادة (۱۸) من القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع.
عاشرًا: الجرائم المنصوص عليها في المواد (۹۹)، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۷) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸
حادي عشر: الجرائم المنصوص عليها فى قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها الصادر بالقانون رقم 146 لسنة 1988
ثاني عشر – الجرائم المنصوص عليها في المادة 116 مكررا (أ). الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996
ثالث عشر: الجناية المنصوص عليها في المادة (14) من قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم ۸۰ لسنة ۲۰۰۲.
رابع عشر: الجرائم المنصوص عليها في أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام رقم 4 لسنة ۱۹۹۲ المعدل بأمر رئيس جمهورية مصر العربية رقم 2 لسنة ۲۰۰4، والجرائم المنصوص عليها في أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى رقم 6 لسنة 1996 المعدل بالأمر رقم 5 لسنة 1997، والجرائم المنصوص عليها في أمرى رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى رقمي ۲ لسنة ۱۹۹۸ و3 لسنة ۱۹۹۸.خامس عشر: الجرائم المنصوص عليها في قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية رقم 5 لسنة 2010.
سادس عشر: الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010.
سابع عشر: الجرائم المنصوص عليها بالمرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011 الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت.
ثامن عشر: الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.
تاسع عشر: الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 57 لسنة 2014 بشأن تنظيم تصوير بطاقات رجال القوات المسلحة والشرطة وتصنيع وتداول الزى المخصص لهم.
عشرون: الجرائم المنصوص عليها فى قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015.




