Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
أخبار السلايدرأخبار مصراخبار مصراقتصادبترول وطاقةمحافظات

“الرقابة المالية” تعتمد تعديلات النظام الأساسي لصندوق المعاش التكميلي لعاملي قطاع البترول

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم (403) لسنة 2026، بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق مكافأة نهاية الخدمة الادخارية (المعاش التكميلي) للعاملين المصريين الدائمين بقطاع البترول، والمقيد بالهيئة تحت رقم (1001).

ويأتي هذا القرار في إطار تنظيم الحماية التأمينية للعاملين بالقطاع وتحديث القواعد المنظمة لصرف المزايا وتدبير الموارد المالية اللازمة لاستدامة الخدمات التي يقدمها الصندوق لأعضائه.

وتضمن التعديل تحديدًا دقيقًا لمفهوم “قطاع البترول”، ليشمل العاملين بوزارة البترول والهيئة المصرية العامة للبترول، بالإضافة إلى شركات القطاع العام والشركات القابضة وشركات القطاع المشترك والاستثماري التي وافق مجلس إدارتها على الانضمام للنظام.

كما حدد القرار الأجر الأساسي الشهري الذي تُحسب بموجبه الاشتراكات بحد أقصى قدره 7500 جنيه، مضافًا إليه نسبة 10% من قيمة حافز المستوى الوظيفي للعضو وبحد أقصى 1300 جنيه، بما يضمن وضع سقف مالي محدد لعمليات الحساب الاكتوارية.

وعلى صعيد الموارد المالية، أقر النظام الجديد تدرجًا في حصة اشتراك العضو السنوية وفقًا للفئات العمرية؛ حيث يؤدي العضو الأقل من 35 سنة اشتراكًا يعادل أجر 37 يومًا،

بينما يؤدي من يتراوح عمره بين 35 و50 سنة أجر 40 يومًا، وترتفع لتصل إلى أجر 45 يومًا لمن يزيد سنه عن 50 عامًا.

في المقابل، تلتزم جهة العمل بسداد مساهمة سنوية تعادل أجر 65 يومًا عن كافة الأعضاء، يتم توجيه أجر 45 يومًا منها لحساب دعم المزايا، بينما يوجه أجر 20 يومًا للحسابات الشخصية للأعضاء، بالإضافة إلى مساهمة إضافية لتدعيم المزايا تعادل أجر 30 يومًا.

وفيما يتعلق بالمزايا التأمينية عند التقاعد، وضع القرار جدولًا يحدد قيمة الدفعات الشهرية بناءً على متوسط أجر تحديد قيمة الدفعة، حيث تبدأ القيمة من 3200 جنيه وتصل إلى 8000 جنيه للحالات التي يبلغ فيها المتوسط 23000 جنيه فأكثر.

كما استحدث القرار ضوابط صارمة للجهات الممتنعة عن السداد، إذ تنتهي عضوية الشركة بالفصل من الصندوق في حال توقفها عن سداد الاشتراكات لمدة عام مالي كامل بعد إخطارها رسميًا بطريقة السداد والمبلغ المستحق.

وبموجب القرار، يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة مكون من 9 أعضاء، يضم 5 أعضاء منتخبين وعضوين معينين من قبل الجهة المؤسسة وعضوين من ذوي الخبرة، وتكون مدة العضوية 3 سنوات قابلة للتجديد لدورة واحدة أخرى متصلة.

وقد نص القرار على بدء سريان هذه التعديلات اعتبارًا من تاريخ 20 / 7 / 2025، وذلك تنفيذًا لما قررته الجمعية العامة غير العادية للصندوق، مع إلزام الجهات المعنية بنشر القرار وتنفيذه فور صدوره.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى