أقرت المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 15215 لسنة 68 ق.ع الدائرة الرابعة 9 مبادئ غاية الأهمية في قضاء التأديب وهى على النحو التالى :
أولاً بالنسبة لشهادة الشهود
1_ لا تقبل شهادة الشاكي وحدها في مجال الإدانة, لأنه يقف موقف الخصم من المتهم ولا يصح أن تكون الإدانة مبنية على شهادة الشاكي فقط.
2- لا تقبل شهادة الخصم على خصمه أو متهم على آخر كدليل على ثبوت الاتهام.
3- لا يجوز التعويل على شهادة الشهود في مجال يستوجب القانون فيه أدلة كتابية.
ثانياً بالنسبة للشكاوى المقدمة من الشاكين إستناداً لرسائل إليكترونية
4- انكار المتهم لما ارسله على الواتس اب – يوجب على المحقق ولوج السبيل الذي حدده القانون منه بإحالة الأمر إلى الجهة الفنية المختصة للتحقق المنصوص عليها بالمادة السادسه القانون رقم 175 لسنة 2018م واذا اكتفى المحقق بالشهادة فقط يجعل التحقيق باطلا.
5- لا يجوز إقامة الإدانة على أساس أدلة مشكوك في صحتها وخاصة إذا كانت هذه الأدلة هي شهادة الشهود
6- يلزم لإدانة العامل ومجازاته إدارياً أن يثبت بدليل يقطع في الدلالة على ارتكابه لفعل إيجابي أو سلبي محدد ساهم في وقوع المخالفة الإدارية.
7- ولا يكفي أن تقوم الجريمة التأديبية على أساس الشك أو الاحتمال أو التخمين.
ثالثاً المقومات الموضوعية للتحقيق الإدارى .
8- أن التحقيق الإداري لا يكون مستكملاً لمقوماته الموضوعية بغير توافر مبدأين أساسيين أولهما هو مبدأ المواجهة بالاتهام وتحديده في المكان والزمان, وثانيهما هو تحقيق دفاع المتهم على نحو يوضح بجلاء مدى مسئوليته عن المخالفة وبغير هذين المبدأين أو أحدهما يغدو التحقيق باطلاً لا يمكن أن يرتب آثراً في توقيع الجزاء على المتهم
9- وجوب استدعاء الموظف وسؤاله ومواجهته بما هو مأخوذ عليه من مخالفة وتمكينه من الدفاع عن نفسه وإتاحة الفرصة له لمناقشة شهود الإثبات وسماع من برى الاستشهاد بهم من شهود النفي.